rbrigad |
|
 مدير الموقع
مجموعة: المدراء
عدد المساهمات: 248 متواجد منذ: 21 من سبتمبر 2011
| السلام عليكم القانون الأساسي لـجمعية أناروز للتنمية الإجتماعية والثقافية 
المــــــادة الأولــــــــى: تأسيس الجمعية : بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ بتاريخ 15.11.1958 و كما تم تغييره و تتميمه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 23.07.2002 بتنفيذ القانون رقم 75.00 ،تم تأسيس " جمعية أناروز للتنمية الاجتماعية و الثقافية ".
المـــــــادة الثانيــــــة : الإســـــــــــــــــم : أطلق على هذه الجمعية اسم " جمعية أناروز للتنمية الاجتماعية و الثقافية ".
المــــــادة الثالثـــــــة : الأهــــــــــــداف : تهدف الجمعية إلى النهوض بمدشر تمكرت و جماعة أربعاء الساحل: اجتماعيا، ثقافيا،تربويا،رياضيا ، و بيئيا ، و ذلك ب : • إنشاء مشاريع في إطار شراكة و تعاون بين الجمعية و الجهات المعنية. • ربط علاقات مع جمعيات وطنية و دولية ذات أهداف مماثلة . • الاهتمام بشؤون المرأة والطفولة بالقيام بأنشطة تربوية و ترفيهية (مخيمات ، مهرجانات ....)، و العمل على محو الأمية و الإهتمام بالتعليم الأولي. • تنظيم السكان وخلق شبكة للتضامن والتكافل بين القاطنين . • العمل على نشر التربية وتحسين التمدرس، و محاربة الهدر المدرسي في المجال القروي . • ابراز الهوية الامازيغية وإنمائها لغة وثقافة وحضارة . • المحافظة على الصحة والبيئة . • الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة
المــــــادة الرابعــــــة : المـــــــــــــــــدة : أسست الجمعية لأجل غير محدد.
المـــــادة الخامســــة : المقـــــــــــــــــر : مقر الجمعية جماعة الساحل , دوار تمكرت.و يمكن نقله إلى مكان آخر بمجرد قرار من مكتب الجمعية.
المــــــادة السادســـة : هياكل الجمعيـــة : • جمع عام . • مكتب مسير . • منخرطين يؤدون واجب الانخراط و يساهمون في دعم الجمعية ماديا و معنويا مما يخول لهم الحق في الاستفادة من أنشطة الجمعية و المشاركة فيها.
المــــــادة السابعـــــة : الجمـــع العـــــام : ينعقد مرة كل ثلاث سنوات، و يتم فيه مناقشة التقريرين الأدبي و المالي و المصادقة عليهما، و كذلك تجديد المكتب المسير عن طريق الاقتراع السري. لا يعتبر الجمع العام منعقدا إلا بحضور ثلثي أعضاء المكتب، و أغلبية المنخرطين و إذا لم يتحقق هذا النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف 15 يوما و يعتبر الجمع العام منعقدا قانونيا مهما كان عدد الحاضرين و تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين. يتم عقد اجتماع تواصلي كل سنة .
المــــــــادة الثامنـــــة : الجمع العـــام الاستثنائـــي : يعقد لمناقشة القرارات ذات الصبغة الاستعجالية ب : طلب من ثلثي أعضاء المكتب . استقالة أو إقالة الرئيس .
المـــــــادة التاسعــــة : المكتـــــــب المسيــــــــــر : يتولى تسيير الجمعية مكتب إداري يتكون من 7 أعضاء يتم تجديده مرة كل ثلاث سنوات أو بطلب من الأغلبية و هم : الرئيس و نائبه. الكاتب العام و نائبه . الأمين و نائبه . مستشار واحد . توزيع المسؤوليات و اتخاذ القرارات : توزع المسؤوليات داخل المكتب المسير بالطريقة التي يراها ملائمة ، و لا يحق لأي عضو اتخاذ قرارات إلا بعد استشارة باقي أعضاء المكتب ما عدا القرارات الاستعجالية. يجتمع المكتب باستدعاء من الرئيس أو من أغلبية أعضائه و تقتضي صلاحية المداولات أغلبية أعضاء المكتب . تتخذ القرارات بالأغلبية و في حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس . يلتزم المكتب بوضع قانون داخلي يصوت عليه بالأغلبية و ينظم العلاقات بين الأعضاء.
المـــــــادة العاشــــرة : اختصاصات أعضاء المكتب : • الرئيـس: o يوجه الدعوة لاجتماعات المكتب ويترأسها. o يوقع على القرارات الصادرة عن المكتب ويشرف على سير العمل وتطبيق القانونين الأساسي و الداخلي. o يمثل الجمعية أمام السلطات الإدارية والقضائية. o يوقع أوامر الصرف مع أمين المال.
• نائب الرئيس: يساعد الرئيس في مهامه و ينوب عنه أثناء غيابه.
• الكاتب العام: o يقوم بتحرير محاضر وتقارير الاجتماعات و الجموع العادية و الاستثنائية، ويوقعها إلى جانب الرئيس. o يحرر مراسلات الجمعية. o يحافظ على الوثائق الإدارية والتنظيمية وعلى مراسلات الجمعية.
• نائب الكاتب العام: يساعد الكاتب العام و ينوب عنه في حالة غيابه.
• أميـن المال: o يكلف بضبط حسابات الجمعية واستخلاص الانخراطات والعمليات المالية. o يسهر على الرصيد المالي للجمعية وعلى وثائقها المالية. o ينجز دفتر المحاسبة وينظم الوثائق المحاسباتية. o يعد مشاريع الجمعية في جانبها المالي. o يوقع الوثائق ذات الطبيعة المالية، الشيكات وباقي الوثائق البنكية إلى جانب الرئيس.
• نائب أمين المال: يساعد أمين المال و ينوب عنه أثناء غيابه.
• المستشار: o يشارك فعليا وعمليا في كل أعمال المكتب المسير و يساعد باقي الأعضاء في مهامهم إذا اقتضت الضرورة. o يعتبر منسقا بين أعضائه. o ويمكن له تمثيل الجمعية بتفويض من الرئيس.
المادة الحادية عشــــر: الانخـــــــــــراط : يمكن لكل شخص أن ينخرط في الجمعية شرط أن يوافق على قانونيها الأساسي و الداخلي ، و يؤدي واجب الانخراط السنوي المحدد في القانون الداخلي للجمعية، و يتم تزكية المنخرط من طرف المكتب المسير، كما يمكن للجمعية أن تضم إلى صفوفها أعضاء شرفيين . يمكن لأي منخرط استكمل انخراطه سنتين متتاليتين على الأقل الترشح لمنصب في المكتب المسير. يمنع داخل الجمعية ممارسة جميع الأنشطة ذات الصبغة السياسية أو النقابية و كل ما يتنافى مع الأخلاق الحميدة .
المادة الثانية عشــر: فقـــــدان العضويـــة : تفقد صفة العضوية لأحد الأسباب التالية : كل شخص قدم استقالته إلى المكتب المسير، بعد أن يكون قد صفى كل التزاماته مع الجمعية ، و تقدم الاستقالة كتابة في مدة أقصاها شهر من بداية كل سنة من عمر المكتب . يمكن للمكتب تجميد أو إسقاط صفة العضوية عن كل شخص ثبت عدم احترامه لأهداف الجمعية و أنظمتها القانونية ، أو ألحق ضررا يمس بسمعتها. الوفاة .
المادة الثالثة عشر : يجوز للمكتب تعويض أي عضو تخلى عن مهامه بأي شخص يراه المكتب مناسبا على أن تنتهي مهام العضو الجديد بانتهاء صلاحية المكتب.
المادة الرابعة عشر: مداخيــــل الجمعيـــــة : • الانخراطات التي تؤدى بصفة دورية. • تبرعات. • منح السلطات المحلية و الجهات الحكومية. • مداخيل الممتلكات و القيم التي تمتلكها الجمعية، و أنشطتها و مشاريعها. • إعانات منظمات وطنية و دولية، ذات أهداف مماثلة .
المادة الخامسة عشر: التعـــديـــــــــــــل : كل تعديل في المكتب المسير، أو القانون الأساسي يصرح به طبقا للظهائر الجاري بها العمل.
المادة السادسة عشر: الانضــمــــــــــام : يمكن للجمعية أن تنضم إلى هيئات أو منظمات ذات أهداف مماثلة بقرار من المكتب المسير، كما يمكن الانسحاب منها بموافقة هذا الأخير .
المادة السابعة عشــر : حــــــل الجمعيـــــــــــة : خلافا للمقتضيات الواردة أعلاه فإن حل الجمعية يقتضي موافقة المكتب و يتخذ قرار الحل بأغلبية الثلثين و في حالة حل الجمعية فإن الجمع العام يختار من بين أعضائه مندوبين على الأقل يتوليان إلى جانب المكتب مسؤولية تصفية ممتلكات الجمعية و تسليمها لساكنة الدوار أو إلى جمعيات ذات أهداف مماثلة أو جمعية خيرية يعينها الجمع العام.
و قد تمت المصادقة على هذا القانون خلال الجمع العام التأسيسي لجمعية أناروز للتنمية الاجتماعية و الثقافية، المنعقد بدوار تمكرط ،جماعة الساحل بتاريخ 24 يوليوز 2011 ، و الموافق ل 22 شعبان 1432 .
الموقعون: الرئيس : ابراهيم متاقي الكاتب : رشيد بيشوارين
و السلام عن لجنة الإعلام و التواصل 
تم تحرير الرسالة |
|
| |