الرئيسية | التسجيل | دخول | RSSالأحد, 06 من يوليو 2025, 15:32:01

logoarj.gif


إعلان ...
[ رسائل جديدة · المشاركين · قواعد المنتدى · بحث · RSS ]
  • صفحة 1 من%
  • 1
مشرف المنتدى: rbrigad, youssefbichouarine  
جمعية أناروز: القانون الأساسي
rbrigad 
هذه المشاركة رقم 1 بتاريخ الأربعاء, 05 من أوكتوبر 2011, 08:36:33ونرجو أن تنشرها
مدير الموقع
مجموعة: المدراء
عدد المساهمات: 248
متواجد منذ: 21 من سبتمبر 2011
جوائز: 0
سمعة: 10000
حالة: Offline
بياناتي


السلام عليكم

القانون الأساسي لـجمعية أناروز للتنمية الإجتماعية والثقافية


المــــــادة الأولــــــــى: تأسيس الجمعية :
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ بتاريخ 15.11.1958 و كما تم تغييره و تتميمه
بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 23.07.2002 بتنفيذ القانون رقم 75.00 ،تم تأسيس
" جمعية أناروز للتنمية الاجتماعية و الثقافية ".

المـــــــادة الثانيــــــة : الإســـــــــــــــــم :
أطلق على هذه الجمعية اسم " جمعية أناروز للتنمية الاجتماعية و الثقافية ".

المــــــادة الثالثـــــــة : الأهــــــــــــداف :
تهدف الجمعية إلى النهوض بمدشر تمكرت و جماعة أربعاء الساحل: اجتماعيا، ثقافيا،تربويا،رياضيا ،
و بيئيا ، و ذلك ب :
• إنشاء مشاريع في إطار شراكة و تعاون بين الجمعية و الجهات المعنية.
• ربط علاقات مع جمعيات وطنية و دولية ذات أهداف مماثلة .
• الاهتمام بشؤون المرأة والطفولة بالقيام بأنشطة تربوية و ترفيهية (مخيمات ، مهرجانات ....)، و العمل
على محو الأمية و الإهتمام بالتعليم الأولي.
• تنظيم السكان وخلق شبكة للتضامن والتكافل بين القاطنين .
• العمل على نشر التربية وتحسين التمدرس، و محاربة الهدر المدرسي في المجال القروي .
• ابراز الهوية الامازيغية وإنمائها لغة وثقافة وحضارة .
• المحافظة على الصحة والبيئة .
• الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة

المــــــادة الرابعــــــة : المـــــــــــــــــدة :
أسست الجمعية لأجل غير محدد.

المـــــادة الخامســــة : المقـــــــــــــــــر :
مقر الجمعية جماعة الساحل , دوار تمكرت.و يمكن نقله إلى مكان آخر بمجرد قرار من مكتب الجمعية.

المــــــادة السادســـة : هياكل الجمعيـــة :
• جمع عام .
• مكتب مسير .
• منخرطين يؤدون واجب الانخراط و يساهمون في دعم الجمعية ماديا و معنويا مما يخول لهم الحق
في الاستفادة من أنشطة الجمعية و المشاركة فيها.

المــــــادة السابعـــــة : الجمـــع العـــــام :
 ينعقد مرة كل ثلاث سنوات، و يتم فيه مناقشة التقريرين الأدبي و المالي و المصادقة عليهما،
و كذلك تجديد المكتب المسير عن طريق الاقتراع السري.
 لا يعتبر الجمع العام منعقدا إلا بحضور ثلثي أعضاء المكتب، و أغلبية المنخرطين و إذا لم يتحقق
هذا النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف 15 يوما و يعتبر الجمع العام منعقدا قانونيا مهما كان عدد
الحاضرين و تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين.
 يتم عقد اجتماع تواصلي كل سنة .

المــــــــادة الثامنـــــة : الجمع العـــام الاستثنائـــي :
يعقد لمناقشة القرارات ذات الصبغة الاستعجالية ب :
 طلب من ثلثي أعضاء المكتب .
 استقالة أو إقالة الرئيس .

المـــــــادة التاسعــــة : المكتـــــــب المسيــــــــــر :
يتولى تسيير الجمعية مكتب إداري يتكون من 7 أعضاء يتم تجديده مرة كل ثلاث سنوات أو بطلب من
الأغلبية و هم :
 الرئيس و نائبه.
 الكاتب العام و نائبه .
 الأمين و نائبه .
 مستشار واحد .
توزيع المسؤوليات و اتخاذ القرارات :
 توزع المسؤوليات داخل المكتب المسير بالطريقة التي يراها ملائمة ، و لا يحق لأي عضو اتخاذ
قرارات إلا بعد استشارة باقي أعضاء المكتب ما عدا القرارات الاستعجالية.
 يجتمع المكتب باستدعاء من الرئيس أو من أغلبية أعضائه و تقتضي صلاحية المداولات أغلبية
أعضاء المكتب .
 تتخذ القرارات بالأغلبية و في حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس .
 يلتزم المكتب بوضع قانون داخلي يصوت عليه بالأغلبية و ينظم العلاقات بين الأعضاء.

المـــــــادة العاشــــرة : اختصاصات أعضاء المكتب :
الرئيـس:
o يوجه الدعوة لاجتماعات المكتب ويترأسها.
o يوقع على القرارات الصادرة عن المكتب ويشرف على سير العمل وتطبيق القانونين الأساسي و الداخلي.
o يمثل الجمعية أمام السلطات الإدارية والقضائية.
o يوقع أوامر الصرف مع أمين المال.

نائب الرئيس: يساعد الرئيس في مهامه و ينوب عنه أثناء غيابه.

الكاتب العام:
o يقوم بتحرير محاضر وتقارير الاجتماعات و الجموع العادية و الاستثنائية، ويوقعها إلى جانب الرئيس.
o يحرر مراسلات الجمعية.
o يحافظ على الوثائق الإدارية والتنظيمية وعلى مراسلات الجمعية.

نائب الكاتب العام: يساعد الكاتب العام و ينوب عنه في حالة غيابه.

أميـن المال:
o يكلف بضبط حسابات الجمعية واستخلاص الانخراطات والعمليات المالية.
o يسهر على الرصيد المالي للجمعية وعلى وثائقها المالية.
o ينجز دفتر المحاسبة وينظم الوثائق المحاسباتية.
o يعد مشاريع الجمعية في جانبها المالي.
o يوقع الوثائق ذات الطبيعة المالية، الشيكات وباقي الوثائق البنكية إلى جانب الرئيس.

نائب أمين المال: يساعد أمين المال و ينوب عنه أثناء غيابه.

المستشار:
o يشارك فعليا وعمليا في كل أعمال المكتب المسير و يساعد باقي الأعضاء في مهامهم إذا اقتضت الضرورة.
o يعتبر منسقا بين أعضائه.
o ويمكن له تمثيل الجمعية بتفويض من الرئيس.

المادة الحادية عشــــر: الانخـــــــــــراط :
 يمكن لكل شخص أن ينخرط في الجمعية شرط أن يوافق على قانونيها الأساسي و الداخلي ،
و يؤدي واجب الانخراط السنوي المحدد في القانون الداخلي للجمعية، و يتم تزكية المنخرط من
طرف المكتب المسير، كما يمكن للجمعية أن تضم إلى صفوفها أعضاء شرفيين .
 يمكن لأي منخرط استكمل انخراطه سنتين متتاليتين على الأقل الترشح لمنصب في المكتب المسير.
 يمنع داخل الجمعية ممارسة جميع الأنشطة ذات الصبغة السياسية أو النقابية و كل ما يتنافى مع
الأخلاق الحميدة .

المادة الثانية عشــر: فقـــــدان العضويـــة :
تفقد صفة العضوية لأحد الأسباب التالية :
 كل شخص قدم استقالته إلى المكتب المسير، بعد أن يكون قد صفى كل التزاماته مع الجمعية ، و تقدم الاستقالة كتابة في مدة أقصاها شهر من بداية كل سنة من عمر المكتب .
 يمكن للمكتب تجميد أو إسقاط صفة العضوية عن كل شخص ثبت عدم احترامه لأهداف الجمعية و أنظمتها القانونية ، أو ألحق ضررا يمس بسمعتها.
 الوفاة .

المادة الثالثة عشر : يجوز للمكتب تعويض أي عضو تخلى عن مهامه بأي شخص يراه المكتب مناسبا على أن تنتهي مهام العضو
الجديد بانتهاء صلاحية المكتب.

المادة الرابعة عشر: مداخيــــل الجمعيـــــة :
• الانخراطات التي تؤدى بصفة دورية.
• تبرعات.
• منح السلطات المحلية و الجهات الحكومية.
• مداخيل الممتلكات و القيم التي تمتلكها الجمعية، و أنشطتها و مشاريعها.
• إعانات منظمات وطنية و دولية، ذات أهداف مماثلة .

المادة الخامسة عشر: التعـــديـــــــــــــل :
كل تعديل في المكتب المسير، أو القانون الأساسي يصرح به طبقا للظهائر الجاري بها العمل.

المادة السادسة عشر: الانضــمــــــــــام :
يمكن للجمعية أن تنضم إلى هيئات أو منظمات ذات أهداف مماثلة بقرار من المكتب المسير، كما يمكن
الانسحاب منها بموافقة هذا الأخير .

المادة السابعة عشــر : حــــــل الجمعيـــــــــــة :
خلافا للمقتضيات الواردة أعلاه فإن حل الجمعية يقتضي موافقة المكتب و يتخذ قرار الحل بأغلبية الثلثين
و في حالة حل الجمعية فإن الجمع العام يختار من بين أعضائه مندوبين على الأقل يتوليان إلى جانب
المكتب مسؤولية تصفية ممتلكات الجمعية و تسليمها لساكنة الدوار أو إلى جمعيات ذات أهداف مماثلة
أو جمعية خيرية يعينها الجمع العام.

و قد تمت المصادقة على هذا القانون خلال الجمع العام التأسيسي لجمعية أناروز للتنمية الاجتماعية و الثقافية، المنعقد
بدوار تمكرط ،جماعة الساحل بتاريخ 24 يوليوز 2011 ، و الموافق ل 22 شعبان 1432 .



الموقعون:
الرئيس : ابراهيم متاقي
الكاتب : رشيد بيشوارين





و السلام

عن لجنة الإعلام
و التواصل






تم تحرير الرسالة
 
  • صفحة 1 من%
  • 1
بحث:


Copyright Anarouz Association © 2011-2025
   تستخدم تكنولوجيا uCoz